PERTANYAAN:
Bagaimana
eksistensi pendapat yang memperbolehkan imam perempuan?
JAWABAN:
Menurut Madzhab Syafi`i,
pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam
shalat bagi laki-laki
adalah pendapat yang syadz dan tidak boleh diamalkan. Tetapi menurut sebagian ulama` dari Madzhab Hanbaly, seorang wanita boleh menjadi imam
shalat bagi laki-laki, baik dalam shalat sunnat maupun shalat fardhu, dengan
syarat posisi berdirinya berada di belakang makmum laki-laki. Dan pendapat ini
boleh untuk diikuti.
REFERENSI:
الحاوى الكبير للامام الماوردي 2/412 (دار
الفكر)
مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه
الله : (ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى , فان فعل أعاد . قال الماوردي : وهذا
صحيح , لا يجوز للرجل ان يأتم بالمرأة بحال , فان فعل اعاد صلاته , وهذا قول كافة
الفقهاء الا ابا ثور فانه شذ عن الجماعة فجوز للرجل ان يأتم بالمرأة تعلقا
بقوله صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرأهم".
الانصاف للمرداوي الحنبلي 2/263-264 (دار
احياء التراث العربي)
قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل )
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره
أبو الخطاب , وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي , والمحرر , والوجيز ,
والمنور , والمنتخب , وتجريد العناية , والإفادات وقدمه في الفروع , والرعايتين ,
والحاويين , والنظم , ومجمع البحرين , والشرح , والفائق , وإدراك الغاية , وغيرهم ,
وهو ظاهر كلام الخرقي , وعنه تصح في النفل , وأطلقهما ابن تميم , وعنه تصح في
التراويح نص عليه , وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب , وقال أصحابنا : تصح
في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي : منصوص أحمد
واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره
ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول , والمذهب , والبلغة وقدمه في التلخيص
وغيره , وهو من المفردات . ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد :
ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية , قيل : يصح إن كانت قارئة وهم
أميون , جزم به في المذهب , والفائق , وابن تميم , والحاويين قال الزركشي :
وقدمه ناظم المفردات , والرعاية الكبرى . وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل
: إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب , وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز
واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر
صحة إمامتها في الجملة ; لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب عن الخاص : رواه
المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح : فيتوجه حمله على النفل , جمعا بينه وبين
النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى .
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم , فإنها تقف خلفهم . لأنه أستر , ويقتدون
بها , هذا الصحيح قدمه في الفروع , والفائق , ومجمع البحرين , والزركشي , والرعاية
الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ,
الفروع لابن مفلح الحنبلي 2/18 (عالم
الكتب)
ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى
عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم , وعنه : تصح في نفل , وعنه : في التراويح ,
وقيل : إن كانت أقرأ , وقيل : قارئة دونهم , وقيل : ذا رحم , وقيل : أو عجوزا ,
وتقف خلفهم لأنه أستر , وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة , فينوي الإمامة أحدهم
, واختار الأكثر الصحة في الجملة , لخبر أم ورقة العام والخاص , والجواب
عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة , وإن صح فيتوجه حمله على النفل ,
جمعا بينه وبين النهي , ويتوجه احتمال في الفرض , والنهي لا يصح , مع أنه
للكراهة , وكذا الخنثى , وقيل : تصح بخنثى , وإن قلنا : لا يؤم خنثى
نساء . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .
الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للامام
المرداوي الحنبلي 1/18
واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف
بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين . وكل واحد ممن قال بتلك
المقالة إمام يقتدى به . فيجوز تقليده والعمل بقوله . ويكون ذلك في الغالب مذهبا
لإمامه . لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح . وإن كان بين الأصحاب , فهو مقيس
على قواعده وأصوله ونصوصه . وقد تقدم أن " الوجه " مجزوم بجواز الفتيا به .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
وكذا فى كشاف القناع للامام البهوتي
الحنبلي 1/22 ومطالب اولى النهى فى شرح غاية المنتهى 1/24
﴾Supporter ﴿
الموسوعة الفقهية 21/266 (وزارة الاوقاف
الكويتية)
ذهب المالكية إلى أن الذكورة شرط لإمامة
الصلاة , وأنه لا يجوز أن تؤم المرأة رجلا ولا امرأة مثلها , سواء كانت الصلاة
فريضة أو نافلة , وسواء عدمت الرجال أو وجدت لحديث : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة } .وتبطل صلاة المأموم دون المرأة التي صلت إماما فتصح صلاتها . ووافقهم
الحنفية والشافعية والحنابلة والفقهاء السبعة - من فقهاء المدينة - في منع إمامتها
للرجال , لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن امرأة رجلا }
سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الكحلاني
الصنعاني (زيدي) 1/
( ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه {
, ولا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا , ولا فاجر مؤمنا } , وإسناده واه ) فيه
عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان , والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث
وشيخه ضعيف , وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط
الأسانيد وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية ,
والحنفية والشافعية وغيرهم . وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة , وأجاز
الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن , وحجتهم حديث أم ورقة
وسيأتي ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف .
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار
لاحمد بن يحيى بن المرتضى (زيدي) 2/313 (دار الكتاب الاسلامى)
" مسألة " ( ة قين ) ولا يأتم رجل
بامرأة , لقوله { لا تؤمن } الخبر ( ثور ني الطبري ) يجوز في التراويح إن لم يوجد
متعين غيرها , وتقف متأخرة لسهولة حكم النافلة , قلنا . النهي عام ثم تأخيرها عكس
ما قالت الجماعة
( قوله ) " لا تؤمن " الخبر روي عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال { لا تؤمن امرأة رجلا } هكذا حكاه في الشفاء ولفظه
في المهذب روى جابر قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا
تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه } , انتهى , ولفظه
في التلخيص { لا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابي مهاجرا } رواه ابن ماجه من حديث جابر
إلى آخر ما ذكره وضعفه
شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام
لجعفر بن الحسن الهذلي (إمامي) 1/114 (مؤسسة مطبوعاتي
اسماعليان)
الطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان
, والعدالة , والعقل , وطهارة المولد , والبلوغ على الأظهر , وألا يكون قاعدا بقائم
, ولا أميا بمن ليس كذلك . ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة , إذا
كان المأمومون ذكرانا , أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء . وكذا
الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .
دقائق اولى النهى لمنصور بن يونس البهوتي
(حنبلي) 1/275 (عالم الكتاب)
( ولا تصح إمامة
امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة
رجلا } ولأنها لا تؤذن
للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون , ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون
ذكرا . ( و ) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا
تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا . ولا
فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم , ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه
: صحة إمامة رجل لرجل , وخنثى وامرأة , وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين , إن كانا ) أي
: المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط )
لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله , إني أحفظ القرآن , وإن أهل بيتي لا يحفظونه
, فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } . " فحمل هذا على النفل جمعا
بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال
الأميين حال الصلاة للخبر .
0 comments:
Post a Comment